العلامة الحلي

483

قواعد الأحكام

ولو استلحق ولدا فأنكرت زوجته ولادته ، ففي لحوقه بها بمجرد إقرار الأب نظر . ولو بلغ الصبي بعد أن تداعيا اثنان قبل القرعة فانتسب إلى أحدهما قبل ، وإلا أقرع إن لم ينكرهما معا ، ولا يقبل رجوعه بعد الانتساب . ولا اعتبار بانتساب الصغير وإن كان مميزا ، ونفقته قبل القرعة عليهما ، ثم يرجع من لم تلحقه القرعة به . ولو أقام كل من المدعيين بينة بالنسب حكم بالقرعة . ولو أقام بينة أن هذا ابنه ، وآخر بينة أنها بنته ، فظهر خنثى ، فإن حكم بالذكورية للبول فهو لمدعي الابن ، وبالأنوثية لمدعي الأنثى .